العلامة الحلي

72

تحرير الأحكام ( ط . ق )

ولو جبر السّبق بغيا فللزّوج الرجعة لأصالة البقاء ويستحبّ له تركها لجواز الانقضاء ولو ادّعى تأخّر الطلاق عن الولادة فقالت لا أعلم لم يكن جوابا وألزمت التصديق أو التكذيب فإن نكلت حلف وكذا لو قالت تأخّرت الولادة فقال لا أعلم كلّف إحدى الأمرين فإن نكل حلفت [ - ح - ] لو أتت بولد بعد الطلاق لتسعة فما دون من حين الطلاق لحقه في البائن والرّجعي سواء أقرّت بانقضاء العدّة أو لا واستحقّت النفقة والسكنى حتى تضع وإن كان لأكثر وكان بائنا لم يلحقه وينتفي بغير لعان وتنقضي العدّة بوضعه لإمكان كونه منه وإن كان رجعيّا لحق به إن أتت به لدون أكثر زمان الحمل من وقت انقضاء العدّة وإن أتت به لأكثر لم يلحقه ولو وضعته لأكثر من تسعة أشهر من حين الطلاق البائن أو من حين انقضاء عدّة الرّجعي فإن ادّعت أنّه تزوّجها بعقد جديد وصدّقها حكم عليه بالمهر والنفقة وثبت الفراش فإن اعترفت أو قامت البيّنة بولادة هذا الولد وإلّا فالقول قوله مع اليمين على نفي العلم بولادتها وإن أنكر قبل قوله مع اليمين فإن نكل حلفت وثبت النكاح فإن ثبت الولادة لزمه الولد بالفراش ولم ينتف إلّا باللعان وإن نكلت لم يثبت النكاح وفي إحلاف الولد إشكال فلو مات الزوج وخلّف ولدا واحدا فحكمه حكم الزوج إلّا أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح وفي إلحاق الولد إشكال لا على نفيه وليس له أن يلاعن مع الاعتراف بالفراش والولادة وكذا لو كان أكثر وصدّقوها وإن صدّقها واحد وكذّبها آخر وحلف أخذ من المصدّق بنسبة حصته من الميراث ولا يثبت النسب بإقراره إلّا أن يكونا عدلين وكذا المرأة تأخذ بالنّسبة من حصّة المقرّ ولو كانا عدلين أخذت من الجميع وكذا البحث لو كان الوارث غير ولد ولو أنكر الوارث حلف وإن نكل حلفت وثبت المهر والفراش وإن نكلت قوّى الشيخ عدم إتيان اليمين إلى أن يبلغ الولد [ - ط - ] لو تزوّجت في عدّتها فرق بينهما ولا ينقطع العدّة للأوّل إن لم يدخل الثّاني أو دخل مع علم التحريم والعدّة ولو دخل مع جهل أحدهما لحقه النسب وصارت فراشا وانقطعت عدّة الأول ويفرّق بينهما وتكمل عدة الأول ثمّ يستأنف أخرى للثاني إن لم يكن حاملا وإن كانت حاملا من الأوّل بأن يأتي به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني اعتدت بوضعه من الأول واستأنفت ثلاثة أقراء بعده للثاني فعلى الأوّل النفقة وله الرجعة مدّة الحمل وإن التحق بالثاني اعتدت بوضعه له ثمّ استأنفت كمال العدّة للأوّل وله مراجعتها بعد الوضع في كمال عدّته وهل له الرّجعة في زمان الحمل قوّى الشيخ ذلك ولا يمنع تحريم الوطي من الرجعة كالإحرام وإن أمكن إلحاقه بما أقرع فمن خرج اسمه ألحق به واعتدت بوضعه له وللآخر بثلاثة أقراء بعده وإن لم يمكن إلحاقه بأحدهما أكملت بعد وضعه عدّة الأوّل ثم استأنفت أخرى للثاني [ - ى - ] كل فسخ عدا اللعان والموت فإن حكمه حكم الطلاق في الاعتداد بوضع الحمل منه الفصل الرابع في عدّة الوفاة وفيه [ - يو - ] بحثا [ - ا - ] الحرة المنكوحة بالعقد الصّحيح إذا مات زوجها لم تخل إما أن تكون حاملا منه أو لا فإن لم يكن حاملا اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيّام سواء كانت صغيرة أو لا بالغا كان زوجها أو لا دخل بها أو لا وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام صبرت حتّى تنقضي وإن انقضت قبل وصفها تصبر حتى تضع [ - ب - ] الحامل يكون أوّل عدّتها من حين الموت فإن وافق أوّل الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلالية ثمّ عشرة أيّام من الخامس وتبين لغروب الشمس من عاشره وإن كان في أثناء الشهر أو في بعض يوم حسب ما بقي من الشهر واحتسبت بثلاثة أشهر بالهلال وتتمّ من الخامس ثلاثين يوما إلى مثل ذلك الوقت الذي مات فيه ولا فرق بالاعتداد بأربعة الأشهر وعشرة الأيّام بين أن تحيض فيها أو لا [ - ج - ] لو مات صبيّ له دون تسع سنين وامرأته حامل اعتدت بالشهور دون الحمل سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله ثمّ إن كان الحمل لشبهة أو عقد فاسد اعتدت به عن الملتحق به ثمّ بعد الوضع تعتدّ بالأشهر عدّة الوفاة وإن كان من زنى لم يعتد له واعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام من حين الموت [ - د - ] إذا وضعت بعد الشهود خرجت من العدة بمجرّد الوضع ولا يشترط في ذلك خروجها من النفاس وكذا في الطلاق إذا تزوّجت لم يجز الدخول حتّى تطهر [ - ه‍ - ] المنكوحة بعقد الشبهة إن لم يدخل بها وفرّق بينهما فلا عدة سواء مات العاقد أو لا وإن دخل وفرّق بينهما اعتدت بثلاثة أقراء من حين الفرقة إن كانت من ذوات الحيض وإن كانت من ذوات الشهور اعتدت بثلاثة أشهر وإن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل ولا تعتد عدة الوفاة بل تعتدّ لو مات قبل أن يفرّق بينهما بما فصّلناه [ - و - ] إذا طلّق زوجته بائنا فإن مات في العدة أكملت عدة الطّلاق وإن كان رجعيّا استأنف عدّة الوفاة وانقطعت عدة الطلاق وإن كانت قد خرجت العدة ثمّ مات لم يكن عليها عدّة أخرى ولو راجعها في العدّة ثمّ طلقها رجعيا قبل المسيس ثانيا ومات استأنفت عدّة الوفاة وإن كان بائنا استأنفت عدّة الطلاق أمّا لو كان الطلاق الأول بائنا ثمّ جدّد عقدا آخر وطلّقها قبل الدخول ثمّ مات فإنّها تكمل عدّة الطلاق [ - ز - ] لو طلّق واحدة غير معيّنة فإن قلنا التعيين شرط فلا عبرة بذلك الطلاق وإن لم نجعله شرطا ومات قبل التعيين اعتدت كلّ واحدة بعدّة الوفاة سواء دخل بهنّ أو لا ولو كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين وسواء أكان الطلاق بائنا أو رجعيا تغليبا لجانب الاحتياط ولو عيّن قبل الموت انصرف إلى المعيّنة واعتدت للطلاق من حين إيقاعه مبهما لا من حين تعيينه قاله الشيخ ويحتمل من حين التعيين فإن كان الطلاق